الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

339

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

الزوج أم لم يدخل بها . * ولا تجب على المرأة عدة في هذه الأقسام الثلاثة . 4 - طلاق الخلع ( راجع حرف الخاء ) . 5 - المباراة ( راجع حرف الميم ) . 6 - الطلاق الثلاثي الذي يأتي بعد طلاقين قبله . الطّلاق العديّ : وهو أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من العدة ويواقعها ثم يطلقها في طهر غير طهر المواقعة ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فإنها تحرم عليه حتى تنكح غيره . الطّلاق السنيّ : وهو أقسام : سني بالمعنى الأعم وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي وسني مقابل العدي وهو ما يراجع فيه العدة من دون جماع وسني بالمعنى الأخص وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها . ( المنهاج ) طلب : في الحديث « لا تحل الصدقة لبني عبد المطلب » ويريد بها الزكاة ، وعبد المطلب : هو ابن هاشم جد النبي ( ص ) والمطلب كان أخا لهاشم وعم عبد المطلب ابن عبد مناف وهو ربى ابن أخيه فلهذا سمي عبد المطلب لأنه لما مات أبوه هاشم - وابنه عبد المطلب كان صغيرا فأخذته أمه إلى قبيلتها فربته فلما نشأ بينهم قيل للمطلب ولو كنت ربيت ابن أخيك فراح إليه فأخذه ودخل به المدينة مردفا إياه فقيل له : من هذا الغلام ؟ فقال : عبدي ، فسمي عبد المطلب وكان اسمه شيبة الحمد ، وكان لعبد المطلب عشرة أولاد منهم عبد اللّه أبو النبي محمد ( ص ) وأبو طالب أبو علي ( ع ) والعباس والحرث وأبو لهب ومات عبد المطلب والنبي ( ص ) نحو من ثمان سنين .